• تقام صلاة الجمعة بمسجد الملك عبد العزيز آل سعود بماربيا إبتداء من الساعة الثانية والنصف زوالا صيفا وشتاء       • سعد الدين العثماني رئيسا للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ...       • خبراء امميون ينتقدون 'قانون العودة' الاوروبي الخاص بالمهاجرين ...      • توصل الأردن والمغرب لـ17 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي ...      • اكتشاف مجموعة كواكب جديدة تشبه النظام الشمسي ...      • مصدر موريتاني: مدريد تمارس ضغوطا شديدة لاقناع نواكشوط بتجديد اتفاق ترحيل المهاجرين من اسبانيا ...       • الداخلية السعودية تحذر من محتال مغربي محترف ...       • جدل في فرنسا حول رفض الجنسية لمغربية منقبة ... !!      
    هجرى www.imtidad.com Jueves 24 Julio 2008
الذكر الحكيم
الحديث الشريف
السيرة النبوية العطرة
ركن الفتوى بإشراف فضيلة الشيخ علال بشر الإدريسي
خطبة الجمعة
دعاء اليوم
الأسلام والمجتمع
أخبار تهمك
الأسلام فى الأندلس
مكتبة الأمير فهد بن سلمان آل سعود
مجلات إسلامية
مواقع إسلامية
صداقة و تعارف
كتاب صدر....
كتب للتحميل (جديد)
الرأى الآخر
كلمة الموقع
لمراسلة الموقع
من الحكم التي لاتنسى
فن التجويد : ( كيف نقرأ القرآن ) ...


 

نقل الأعضاء من شخص إلى آخر ..




المفتى : فضيلة الشيخ عطية صقر .
مايو 1997


--------------------------------------------------------------------------------


المبدأ : القرآن والسنة .



--------------------------------------------------------------------------------


سئل : هل يجوز نقل عضو من شخص إلى آخر ؟ .



--------------------------------------------------------------------------------


أجاب : اختلفت آراء الفقهاء ورجال القانون فى هذا الموضوع ، وبعد استعراض أدلتهم وما جاء فى كتب الفقه نرى ما يأتى :
أولا : إذا كان المنقول منه ميتا ، فإن كان قد أوصى أو أذن قبل وفاته بهذا النقل فلا مانع من ذلك حيث لا يوجد دليل يعتمد عليه فى التحريم وكرامة أجزاء الميت لا تمنع من انتفاع الحى بها ، تقديما للأهم على المهم ، والضرورات تبيح المحظورات كما هو مقرر .
وإن لم يوص أو لم يأذن قبل موته ، فإن أذن أولياؤه جاز ، وإن لم يأذنوا : قيل بالمنع وقيل بالجواز ، ولا شك أن الضرورة فى إنقاذ الحى تبيح المحظور . وهذا النقل لا يصار إليه إلا للضرورة .
ثانيا : إذا كان المنقول منه حيا ، فإن كان الجزء المنقول يفضى إلى موته مثل القلب كان النقل حراما مطلقا ، أى سواء أذن فيه أم لم يأذن ، لأنه إن أذن كان انتحارا ، وإن لم يأذن كان قتلا لنفس بغير حق ، وكلاهما محرم كما هو معروف .
وإن لم يكن الجزء المنقول مفضيا إلى موته ، على معنى أنه يمكن أن يعيش بدونه فينظر : إن كان فيه تعطيل له عن واجب ، أو إعانة على محرَّم كان حراما ، وذلك كاليدين معا أو الرجلين معا ، بحيث يعجز عن كسب عيشه أو يسلك سبلا غير مشروعة وفى هذه الحالة يستوى فى الحرمة الإذن وعدم الإذن .
وإن لم يكن فيه ذلك كنقل إحدى الكليتين أو العينين أو الأسنان أو بعض الدم ، فإن كان النقل بغير إذنه حرم ، ووجب فيه العوض ، على ما هو مفصل فى كتب الفقه فى الجناية على النفس والأعضاء ، وإن كان بإذنه قال جماعة بالتحريم ، واحتج بعضهم عليه بكرامة الآدمى التى تتنافى مع انتفاع الغير بأجزائه ، وبأن ما يقطع منه يجب دفنه .
يقول النووى فى حرمة وصل الشعر بشعر الآدمى : لأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمى وسائر أجزائه لكرامته ، بل يدفن شعره وظفره وسائر أجزائه (المجموع ج 3 ص 149 ، شرح مسلم ج 14 ص 103) . ويمكن الرد على ذلك بأن وصل الشعر بالشعر مختلف فى حرمته إذا كان لغير الغش والتدليس أو الفتنة . وبأن وجوب دفنه ليس عليه دليل صحيح . قال ابن حجر : وفى حديث جواز إبقاء الشعر وعدم وجوب دفنه (فتح البارى ج 12 ص 497 ) ، وبأن الضرورات تبيح المحظورات .
واحتج بعض هؤلاء المحرمين أيضا بأن جسم الإنسان ليس ملكا له فلا يجوز التصرف فيه . وهذا كلام غير محرر ، وليس عليه دليل مسلم فإن الذى لا يملكه الإنسان هو حياته وروحه ، فلا يجوز الانتحار ولا إلقاء النفس فى التهلكة إلا للضرورة القصوى وهى الجهاد والدفاع عن النفس فقد أمر به الإسلام ، أما الإنسان من حيث أجزاؤه المادية فهو مالكها ، له أن يتصرف فيها بما لا يضره ضررا لا يحتمل ، فالإسلام لا ضرر فيه ولا ضرار .
هذا هو ملخص الحكم فى الموضوع . على أن الحكم فى بقاء الجسم وعدمه بعد نقل العضو منه يرجع فيه إلى الثقات المختصين .
وعلى أن يكون هناك يقين أو ظن غالب بانتفاع المنقول إليه بهذه الأجزاء ، وإلا كان النقل عبثا وإيلاما لغير حاجة ، ونحن نعلم أن .
بعض الأجسام ترفض الأجزاء المنقولة إليها ، ويحاول العلم أن يتغلب على هذا الرفض ، بالمنع أو الحد منه .
وإذا كنا نختار جواز النقل للأعضاء فهل يجوز أن يؤخذ عوض للعضو المنقول ؟ يرى جماعة عدم جوازه ، محتجين بحرمة بيع الآدمى الحر ، كله أو بعضه ، لحديث " قال اللّه تعالى : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ، ومن كنت خصمه خصمته : رجل أعطى بى ثم غدر ، ورجل باع حرا وأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى ولم يوفه " (رواه البخارى وغيره) ويرى آخرون جواز أخذ العوض كثمن أو هبة ، قياسا على بيع المرضع لبنها ، ولعدم ورود دليل يحرمه ، والحديث المذكور هو للنهى عن ضرب الرق على غير الرقيق والاتجار فيه بالبيع كما كان يحصل فى الجاهلية من خطف الأحرار وبيعهم . وهل لو كان المنقول منه عبدا وباع عضوا منه لآخر هل يأخذ سيده ثمنه بناء على أنه يملك رقبته ؟ والحديث فى بيع الحر وليس فى بيع العبد ، كما أن الذى يأكَل ثمن الحر هو من اعتبده وباعه وليس هو الحر نفسه الذى يأكل ثمنه ، فالاستدلال بالحديث المذكور غير مسلم .
ومهما يكن من شىء فإن الأفضل عدم المساومة على العضو المنقول ، فإن إنقاذ حياة المحتاج إليه لا يعدله أى عوض ، لكن لا مانع من قبول الهدية التى تعطى بسخاء نفس دون شروط سابق (الإسلام ومشاكل الحياة ص 21 ) .





 
زواج المتعة ..الخيار الوحيد ...!! السفور والحجاب موضوع الفتوى ... و حجاب المرأة بين الغلو والتفريط ..


 
 



Sagrado Coran
Hadiz
Biografia del Profeta
Al Fatwa
Jutbas del viernes
El Islam y la sociedad
Informacion de interes
Biblioteca Principe Fahd Ben Salman Al-Saud
Amistades
El Islam en Al-Andalus
Quienes somos
Nuevas ediciones
La otra opinion


director de redaccion
Mouad Bachar Al-Idrissi
mouad@imtidad.com

Comunidades Musulmanas En España
AltaVista
 
 Buscar
 
 
الموقع ليس مسؤولآ عن ما يتشر فيه من آراء و مواضيع فهى تخص أصحابها
Esta publicacion electronica no se hace responsable de la opiniones vertidas

Contacte con nosotros لمراسلة الموقع

Este sitio ha sido visitado 1207189 veces